لبس النقاب في العمرة , هل يجوز للمعتمرة ان تلبس النقاب

تستفسر العديد من النساء عن جواز لبس النقاب خلال الحج

 

والعمره و الجواب هو انه لا يجوز للمرأه المحرمه سواء حاجة

 

او معتمره ان تلبس النقاب خلال احرامها و لا يجوز كذلك ان تلبس

 

قفازين و لكن يمكنها ان تغطى و جهها و تسترة من اثناء الخمار

 

او الشيله و هو ما يغطى الوجة و ان تغطى يديها من اثناء الرداء

 

الذى تلبسة كالعباءه و لكن اذا كانت المرأه جاهله بهذا الحكم

 

فليس عليها اي فديه او كفاره و حجها او عمرتها مقبوله بأمر الله

 

اما اذا كانت تعرف حكم عدم جواز لبس النقاب للمعتمره و مع ذلك

 

تعمدت لبس النقاب خلال العمره فانها عليها كفاره ان تتصدق لستة

 

فقراء جميع منهم له نص صاع و هو ما يساوى كيلو و نص او تذبح شاة

 

او ينبغى عليها ان تصوم ثلاثه ايام

 

لبس النقاب فالعمرة

هل يجوز للمعتمره ان تلبس النقاب

اللبس للنقاب فالعمرة

 







  • هل يجوز لبس نقاب في عمرة


لبس النقاب في العمرة , هل يجوز للمعتمرة ان تلبس النقاب