تستفسر العديد من النساء عن جواز لبس النقاب خلال الحج
والعمره و الجواب هو انه لا يجوز للمرأه المحرمه سواء حاجة
او معتمره ان تلبس النقاب خلال احرامها و لا يجوز كذلك ان تلبس
قفازين و لكن يمكنها ان تغطى و جهها و تسترة من اثناء الخمار
او الشيله و هو ما يغطى الوجة و ان تغطى يديها من اثناء الرداء
الذى تلبسة كالعباءه و لكن اذا كانت المرأه جاهله بهذا الحكم
فليس عليها اي فديه او كفاره و حجها او عمرتها مقبوله بأمر الله
اما اذا كانت تعرف حكم عدم جواز لبس النقاب للمعتمره و مع ذلك
تعمدت لبس النقاب خلال العمره فانها عليها كفاره ان تتصدق لستة
فقراء جميع منهم له نص صاع و هو ما يساوى كيلو و نص او تذبح شاة
او ينبغى عليها ان تصوم ثلاثه ايام
لبس النقاب فالعمرة
هل يجوز للمعتمره ان تلبس النقاب
اللبس للنقاب فالعمرة
- هل يجوز لبس نقاب في عمرة